زكاة المال واجبة في أصل المال إذا بلغ نصابا بعد أن يحول عليه الحول الهجري. ويختلف النصاب بحسب اختلاف أجناس الأموال التي تجب فيها الزّكاة، فمثلاً يكون نصاب الإبل خَمْسٌ منها، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذّهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الزّروع والثّمار خمسة أوسق. أما نصاب زكاة النقود والعملات ما قيمته 85 جراماً من الذهب الخالص.